responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 382

المحكي عن المسالك الجزم بالثبوت و إلحاق ذلك بما إذا أُخرج بالغوص‌ [1]، و كذلك لا دليل على ثبوته فيما يؤخذ عن وجه الماء و إن حكي عن الوسيلة [2] تعلّق الخمس به.

ثمّ إنّه لو فرض معدن تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلّا بالغوص، فاخرج منه شي‌ء، فهل يتعلّق الخمس به من حيث المعدن، أو من حيث الغوص؟ الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كان المعدن الموجود تحت الماء يحتاج إلى الحفر و الاستخراج تحت الماء أيضاً، بحيث كان تحت الماء بالنسبة إليه كسطح الأرض بالنسبة إلى المعادن المستخرجة في البرّ، و بين ما إذا كان المعدن قد خرج من محلّه و استقرّ تحت الماء، بحيث كان إخراجه من داخل البحر بالغوص، كحمل سائر المعادن من مكان إلى آخر، فإنّه في الأوّل البلوغ إلى نصاب المعدن لكونه من أفراده، و في الثاني يكفي البلوغ إلى نصاب الغوص كذلك أيضاً، كما لا يخفى.

فرع:

لا خلاف في وجوب الخمس في العنبر؛ لرواية الحلبي المتقدّمة التي سُئل فيها عن العنبر و غوص اللؤلؤ، و حكم بثبوت الخمس في كلّ واحد منهما، و لكن وقع الاختلاف في ثبوت النصاب فيه و عدمه، و في مقدار نصابه على تقدير اعتباره، فالمحكيّ عن نهاية الشيخ‌ [3] و وسيلة ابن حمزة [4] بل و سرائر ابن إدريس‌ [5] أنّه‌


[1] مسالك الأفهام 1: 463.

[2] الوسيلة: 136.

[3] النهاية: 197.

[4] الوسيلة: 136.

[5] السرائر 1: 485 و 488.

نام کتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست