responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97

مسائل أخر لصلاة الجماعة

السؤال 393: إذا صلّى الإمام و المأموم صلاتهما اليوميّة بصورة منفردة، هل يمكن إعادتها جماعة؟ الجواب: الأمر مشكل، إلّا إذا كان هناك شخص لم يصلِّ، فيصلّي معهم جماعة. السؤال 394: إذا صلى الإمام صلاة الفريضة جماعة، هل يمكن أن يعيد صلاته ثانية و ثالثة مع من لم يصلّوا؟ الجواب: يجوز أن يعيد الصّلاة جماعة مرّةً ثانية فقط. السؤال 395: ما حكم الصلاة خلف إمام جماعة كان مرجع تقليده غير مرجع تقليد المأمومين؟ الجواب: لا مانع منه إذا كان صلاته صحيحة بحسب تقليد المأمومين. السؤال 396: من كان إمام جماعة و كانت صلاته قصراً، و المأمومون يجهلون ذلك، و لا يعلمون بأنّه يجب عليهم إتمام صلاتهم الرّباعيّة فُرادى‌، فما هو تكليف إمام الجماعة؟ الجواب: يجب عليه إعلام المأمومين قبل الشروع في الصلاة، أو بعد تسليمه مباشرةً ليتمّوا صلاتهم. السؤال 397: من كان نائماً حين إقامة الجماعة في المسجد، هل يمكن إيقاظه؟ الجواب: لا مانع من إيقاظه إذا كان مزاحماً لصلاة الجماعة. السؤال 398: هل تستحب مصافحة المأمومين بعد الصلاة؟ الجواب: لم يثبت استحباب له، و لكن لا مانع من المصافحة بقصد الرّجاء [1].


[1]- ورد في سفينة البحار مادّة «عرج»: ... فلمّا انقضت الصلاة قام النبيّ صلى الله عليه و آله إلى إبراهيم عليه السلام فقام إبراهيم إليه فصافحه و أخذ يمينه بكلتا يديه ... ثمّ قام إبراهيم إلى‌ عليّ عليه السلام و صافحه و أخذ بيمينه كلتا يديه .... و لكن الاستفادة من هذه الرواية على استحباب المصافحة بعد الصلاة مشكل.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست