السؤال
4: هل الأعلمية شرطٌ في مرجع التقليد؟
الجواب: نعم، يجب تقليد الأعلم. السؤال 5:
إذا لم يمكن تعلّم فتوى المجتهد الأعلم في مسألة، فهل يمكن الرّجوع فيها إلى
المجتهد غير الأعلم؟ الجواب: إذا تعذّر الحصول على فتوى
المجتهد الأعلم، يلزم العمل بالاحتياط. السؤال 6:
إذا تعذّر تعيين الأعلم من بين المجتهدين، فما هو التّكليف؟ الجواب: لو احتمل أعلميّة أحدهما- كما لو علم أنّهما إمّا متساويان،
أو هذا المعيّن أعلم- وجب تقليده. السؤال 7:
إذا تعارضت شهادات أهل الخبرة في تشخيص الفقيه الأعلم من بين الفقهاء فما ذا يعمل؟ الجواب: إذا كان أحدهم المعيّن محتمل الأعلميّة بعينه وجب تقليده، و
إلّا جاز تقليد من شاء منهم، نعم لو كان أحدهم أورع أو أعدل فالأحوط وجوباً
اختياره. السؤال 8: هل يجب تقليد الأعلم؟ و في صورة
الوجوب، هل يكون الملاك الأعلميّة في الفقه فقط، أم يشترط أن يكون عارفاً بمقتضيات
زمانه أيضاً؟ الجواب: تقليد الأعلم واجب، و المراد من الأعلميّة هو أن يكون أكثر
معرفةً و قدرةً من غيره على استنباط الأحكام الإلهيّة من مصادرها المعتبرة. السؤال
9: من قلّد مجتهداً و عمل بفتواه، ثمّ تبيّن له بعد فترة أنّ غيره
أعلم، فهل يحكم بصحّة أعماله السابقة أم لا؟
الجواب: إذا راعى في تقليده للأوّل الموازين الشرعيّة حكم بصحّة أعماله السابقة.