السؤال
244: سجّاد أحد المساجد صار عتيقاً، و يكون في معرض التلف لو ابقي في
المسجد، هل يجوز بيعه أو تبديله بأحسن منه؟
الجواب: إذا كان وقفاً على المسجد، فلا يجوز تغييره و تبديله بدون المجوّز
الشرعي، و إذا كان ملكاً للمسجد فيجوز تبديله حسب المصلحة. السؤال 245: الأجناس الّتي تُهدى للمسجد مثل السكّر و قوالبه و الشّاي و غيره
قد تفسد بمرور الزمن، هل يمكن بيعها و صرف ثمنها على نفس المسجد، أم يجب نقل هذه
الأجناس إلى مسجد آخر؟ الجواب: يجوز للمتولّي
بيعها حسب ما يراه من المصلحة و صرف الثمن في شئون المسجد. السؤال 246: بُني مسجد قبل خمسين عاماً، و يخشى من تعميره لوقوعه في طريق السيل،
هل يمكن بناء مسجد آخر، و صرف أموال المسجد القديم على المسجد الجديد؟ الجواب: إذا لم يمكن تغيير مسير السّيل الذي يهدّد المسجد، يجوز
الاستفادة من أمواله في مسجدٍ آخر. السؤال 247:
هل يجوز حمل التّربة من المسجد إلى المنزل و الصّلاة عليها؟ الجواب: لا يجوز.
حجز
المكان للصّلاة
السؤال
248: شخص حجز مكاناً للصّلاة في المسجد و ذهب ليتوضّأ، فجاء آخر و لفّ
سجادة ذلك الرجل و جلس و صلّى مكانه، هل تصحّ صلاته؟
الجواب: الأحوط أن يعيد صلاته في مكانٍ آخر.