responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 591

السؤال 2083: إذا قال والدٌ لولده: لا أرضى‌ أن تقرأ القرآن أو تحضر في مجلس القرآن الكريم، هل يجب على الولد إطاعة والده في هذا المورد؟ الجواب: إذا كان عدم رضا الوالد ناجماً من العوامل الخارجية (مثلًا الولد مصاب بضعف البصر و أمثاله) فإن اشترك الولد في المجلس المذكور، يوجب أذية الوالد و إساءة الأدب معه، تجب إطاعته؛ بل الاحتياط هو إطاعة الوالد مطلقاً. أمّا إذا كان منشأ عدم رضاه هو عناده للقرآن و العياذ باللَّه، أو عدم الاهتمام بمجلس القرآن، فلا تجبُ إطاعته.

القُرعة و الاقتراع‌

السؤال 2084: هل يجوز أن يجمع عدّة أشخاص مبلغاً من أموالهم أو بضاعتهم، ثمّ يعطونه واحداً منهم بالقرعة و لا يرجعه إليهم؟ الجواب: لا يجوز ذلك.

كتب الضّلال‌

السؤال 2085: ما هو الملاك في كتب الضلال؟ الجواب: الملاك في ذلك أنّها توجب انحراف أغلبية قرّائها.

الإجبار على المعصية

السؤال 2086: ما هو تكليف مَن اجبِرَ على ارتكاب إحدى المعصيتين، و إلّا سوف يُقْتَل؟ الجواب: يجب انتخاب أصغر الذّنبين، إلّا أن يكون قد اجبر على‌ قتل إنسان بري‌ء، فلا يجوز له ذلك. السؤال 2087: هل يجوز للإنسان لئلّا يرتكب ذنباً كبيراً أن يفعل الذنب الصغير؟

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست