السؤال
202: إذا احضرت جنازة اخرى في أثناء الصّلاة على الميّت الأوّل، هل يجوز
إشراكه مع الأوّل في بقيّة التّكبيرات؟ الجواب: نعم، يجوز،
و لكن تجب قراءة الدّعاء لكلّ واحدٍ منهما بما يخصّه، مثلًا إذا حضر قبل التكبير
الثالث يكبّر و يأتي بوظيفة صلاة الأوّل و هي الدعاء للمؤمنين و المؤمنات، و
بالشهادتين لصلاة الميّت الثاني و هكذا، و بعد إتمام صلاة الجنازة الاولى يأتي
ببقيّة التّكبيرات و الأدعية العائدة للجنازة الثّانية. السؤال 203: إذا لم يكن الميّت بالغاً يقول الإمام الخميني رحمه الله في رسالته:
بعد ذكر التّكبيرة الرّابعة يُقرأ هذا الدّعاء «اللّهُمَّ اجْعَلْ لِأبَوَيهِ وَ
لَنا سَلَفاً وَ فَرطاً وَ أجراً»، هل يرى سماحتكم مثل ذلك؟ الجواب: إذا كبّرتم التّكبيرة الرّابعة في مورد السّؤال، تقرءون
الدّعاء المذكور، ثمّ تكبّرون التّكبيرة الخامسة، و بذلك تتمّ الصّلاة.
أحكام
الدّفن، و نبش القبر و تعميره
السؤال
204: هل يجوز دفن ميّت في قبر ميّتٍ آخر مضى على دفنه سنوات عديدة، مع
أنّه يحتمل احتمالًا قويّاً بأنّ الميّت الأوّل قد سقط لحمه و بقيت عظامه فقط؟ الجواب: لا يجوز دفن ميّت في قبر ميّتٍ آخر إذا استلزم ذلك نبش قبره
و ظهور جسده و هتك حرمته، و قبل العلم بأنّ عظام صاحب القبر الأوّل أصبحت تراباً
رميماً لا يجوز نبش قبره، نعم، إذا جرى نبش القبر و لو عصياناً، فحينئذٍ يجوز دفن
ميّت آخر في قبر الميّت الأوّل على كراهيّة. السؤال 205:
من دفن- و الظّاهر أنّه فارق الحياة على أثر ضربة أو الاعتداء عليه- هل يجوز نبش
قبره للفحص عن سبب موته؟