عمله و أصبح أعمى، و أبدلت بعين صناعية، و دفع ربّ العمل
كلّ نفقات المعالجة، هل يجب على ربّ العمل دفع دية عين العامل المذكور؟ و إن دفعت
شركة التأمين مقداراً من المال، فما هو حكم ما دفعته؟ الجواب: إذا كان ربّ العمل منذ البداية لم يتعهد للعامل، و
لم يشترط للعامل ضمان هذه الحوادث فلا دية عليه، و لكن إذا اشترط الضمان، أو كان
هذا الحادث مستنداً إلى ربّ العمل و هو مقصّر عُرفاً فعليه الدية، ودية العين
الواحدة خمسمائة دينار ذهب، أي 500 مثقال من الذهب المسكوك بالمثقال الشرعي. و في
هذه الصورة فإنّ كلّ ما دفعته شركة التأمين يحسب و يخفّض من الدية، و المتبقّي
يكون بذمّة ربّ العمل، كما أنّ مصروفات المعالجة لا تكون بذمّة ربّ العمل، إلّا
إذا كان ذلك صادراً عن قانون العمل، و كان ربّ العمل ملزماً بإجرائه، فحينئذٍ يجب
عليه العمل بموجب ما تعهّد به.
تساهل مسئول الغرقى و الطبيب
السؤال 1882:
أقدم أحدٌ على عمل قاتل، كأن يطعم شخصاً السمّ المهلك، أو يصيب عضده بجرح غير
قاتل، فينقل المصاب إلى المستشفى، و لكنّ الطبيب يمتنع في الفرض الأوّل من واجبه و
يتسامح في معالجته، أو يستعمل الموادّ الملوّثة و الآلات غير الصحية في الفرض
الثاني، فيسري السم و يتعفّن الجرح، فيؤدّي ذلك إلى موته، أو قطع العضو، من هو
القاتل على الفرضين المذكورين؟ و ما هو نوع القتل؟ فإن كان الضارب و الطبيب
مسئولَين ما هي نسبة مسئولية كلٍّ منهما؟ الجواب: في الفرض الأوّل إن كان العمل الواقع قاتلًا يحسب من قتل العمد حتّى
و إن لم يقصد فاعله القتل، و في الفرض الثاني لا يستند القتل إلى الجارح. السؤال
1883: مسئول إنقاذ الغرقى واجبه إعانة الغريق و
إنقاذه من الغرق، فان امتنع