السؤال 1816:
يشاهد لدى بعض الأشخاص أحياناً أكثر من 28 سنّاً، فمن كسر عمداً من هذا المجموع
28 سناً، فهل يكون لهذا العدد موضوعية، أم تتحقق الدية بالنسبة لعدد الأسنان
المكسورة و الأسنان الباقية؟.
الجواب: تؤخذ الدية الكاملة حين كسر 28 سنّاً، حتّى و إن بقي عدّة أسنانٍ اخرى.
و هذا يتمّ في حالة كسر 28 من الأسنان الأصلية. و أمّا إذا بقيت عدّة أسنان أصلية،
ففي الإضافية يعيّن الأرش، و في الأصلية غير المكسورة يخصم من دية الأسنان الأصلية
المكسورة.
دية كسر العظم
السؤال 1817:
يوجد في ساق و ساعد الإنسان عظمان، فإذا كُسر الاثنان بضربةٍ واحدة، هل تجب دية
واحدة للاثنين أم دية لكلّ واحد منهما؟ الجواب: لا يمكن القطع و اليقين في دية كسر الساعد و الساق (لأنّ المدرك
المهمّ فيها هو معتبرة ظريف، و هي مضافاً إلى الاضطراب في المتن نُقلت بألفاظ
مختلفة، و لكن بلحاظ اعتبارها مع الالتفات إلى نسخة الفقيه و التهذيب و بعض نسخ
الكافي)، فمقتضى الاحتياط هو أنّه في كسر الساعد (كلا العظمين) إذا صلح بدون نقص
فديته 33313 ديناراً، و إذا كسر أحد العظمين، و جبر بدون نقص، فالدية مائة دينار،
و إذا اصيب بعدّة كسور، فلكلّ كسر دية على حدة، و لا فرق في أن تكون بضربة واحدة
أم عدّة ضربات؛ لأنّ مقتضى تعدّد الجناية تعدّد الدية، و الأصل عدم التداخل، و إذا
حصل نقص في العضو و بقي العظم معيوباً، فمضافاً إلى الدية المذكورة يجب دفع أرش
العيب الموجود، و الأحوط هو التصالح في جميع صور المسألة المذكورة، و إذا كسرت
الساق و جبرت من دون نقص، فالدية 200 دينار، و لو بقيت معيبة فديتها 33313
ديناراً، و إذا كسرت من عدّة جهات فتتعدّد الدية كما تقدّم في كسر الساعد، و
الاحتياط الأكثر أن تتمّ المصالحة و التراضي في جميع صور المسألة أيضاً.