responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 505

السؤال 1816: يشاهد لدى‌ بعض الأشخاص أحياناً أكثر من 28 سنّاً، فمن كسر عمداً من هذا المجموع 28 سناً، فهل يكون لهذا العدد موضوعية، أم تتحقق الدية بالنسبة لعدد الأسنان المكسورة و الأسنان الباقية؟. الجواب: تؤخذ الدية الكاملة حين كسر 28 سنّاً، حتّى‌ و إن بقي عدّة أسنانٍ اخرى‌. و هذا يتمّ في حالة كسر 28 من الأسنان الأصلية. و أمّا إذا بقيت عدّة أسنان أصلية، ففي الإضافية يعيّن الأرش، و في الأصلية غير المكسورة يخصم من دية الأسنان الأصلية المكسورة.

دية كسر العظم‌

السؤال 1817: يوجد في ساق و ساعد الإنسان عظمان، فإذا كُسر الاثنان بضربةٍ واحدة، هل تجب دية واحدة للاثنين أم دية لكلّ واحد منهما؟ الجواب: لا يمكن القطع و اليقين في دية كسر الساعد و الساق (لأنّ المدرك المهمّ فيها هو معتبرة ظريف، و هي مضافاً إلى الاضطراب في المتن نُقلت بألفاظ مختلفة، و لكن بلحاظ اعتبارها مع الالتفات إلى نسخة الفقيه و التهذيب و بعض نسخ الكافي)، فمقتضى الاحتياط هو أنّه في كسر الساعد (كلا العظمين) إذا صلح بدون نقص فديته 33313 ديناراً، و إذا كسر أحد العظمين، و جبر بدون نقص، فالدية مائة دينار، و إذا اصيب بعدّة كسور، فلكلّ كسر دية على حدة، و لا فرق في أن تكون بضربة واحدة أم عدّة ضربات؛ لأنّ مقتضى تعدّد الجناية تعدّد الدية، و الأصل عدم التداخل، و إذا حصل نقص في العضو و بقي العظم معيوباً، فمضافاً إلى الدية المذكورة يجب دفع أرش العيب الموجود، و الأحوط هو التصالح في جميع صور المسألة المذكورة، و إذا كسرت الساق و جبرت من دون نقص، فالدية 200 دينار، و لو بقيت معيبة فديتها 33313 ديناراً، و إذا كسرت من عدّة جهات فتتعدّد الدية كما تقدّم في كسر الساعد، و الاحتياط الأكثر أن تتمّ المصالحة و التراضي في جميع صور المسألة أيضاً.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست