المال منه، ففي جميع هذه الصور يسقط الحدّ، و لكن إذا ثبتت
السرقة بالبيّنة أو بالإقرار أو بعلم حاكم الشرع، و طلب المسروق منه إجراء الحد،
ففي هذه الصورة لا يسقط. السؤال 1761: في
القوانين المتّبعة يعدّ شراء المال المسروق جريمة، رغم أنّ المعاملات الرائجة
الفعلية العادية تجرى بدون قائمة حساب و غيرها، هل يجوز في هذه الموارد إدانة
مشتري الأموال المسروقة؟ الجواب: إذا ثبت
بالإقرار أو بالبيّنة أو بعلم حاكم الشرع بأنّ رجلًا مسلماً مع علمه بأنّ المال
المعيّن مسروق، و علمه أيضاً بعدم جواز شراء المال المسروق، و بشرائه يكون غاصباً،
و مع ذلك كلّه أقدم على شرائه، يمكن للحاكم تعزيره بالمقدار الذي يراه صالحاً.
السؤال 1762: قدّم رجل شكوى بأن شخصاً قد سرق أمواله و ذكر
قرائن على ذلك، منها: أنّ هذا الشخص جاء و شاهد أطراف عمارته و ...، و لكنّه لم
يذكر الدليل الكافي، هل يجب إحلاف منكر السرقة؟ و إذا حكم ببراءة المتّهم بدون
الحلف، هل يكون الحكم صحيحاً أم يجب نقضه؟ الجواب: هذا المورد من موارد المدّعي و المنكر، و لمّا كان المدّعي لم يقم
البيّنة يمكن أن يطلب من القاضي أن يحلّف المتّهم، و لا يصحّ الحكم ببراءته من دون
الحلف.
المحاربة
السؤال 1763: في
الأدلّة النقليّة من الكتاب و السنّة نشاهد نفي المحارب من بلده عقوبةً له، و تشمل
بإطلاقها الرجل المحارب و المرأة المحاربة، هل يوجد طريق لانصراف إطلاق هذه
الأدلّة بالنسبة إلى عقوبة النفي من البلد للمرأة المحاربة؟ و هل