responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 485

المال منه، ففي جميع هذه الصور يسقط الحدّ، و لكن إذا ثبتت السرقة بالبيّنة أو بالإقرار أو بعلم حاكم الشرع، و طلب المسروق منه إجراء الحد، ففي هذه الصورة لا يسقط. السؤال 1761: في القوانين المتّبعة يعدّ شراء المال المسروق جريمة، رغم أنّ المعاملات الرائجة الفعلية العادية تجرى بدون قائمة حساب و غيرها، هل يجوز في هذه الموارد إدانة مشتري الأموال المسروقة؟ الجواب: إذا ثبت بالإقرار أو بالبيّنة أو بعلم حاكم الشرع بأنّ رجلًا مسلماً مع علمه بأنّ المال المعيّن مسروق، و علمه أيضاً بعدم جواز شراء المال المسروق، و بشرائه يكون غاصباً، و مع ذلك كلّه أقدم على شرائه، يمكن للحاكم تعزيره بالمقدار الذي يراه صالحاً. السؤال 1762: قدّم رجل شكوى بأن شخصاً قد سرق أمواله و ذكر قرائن على ذلك، منها: أنّ هذا الشخص جاء و شاهد أطراف عمارته و ...، و لكنّه لم يذكر الدليل الكافي، هل يجب إحلاف منكر السرقة؟ و إذا حكم ببراءة المتّهم بدون الحلف، هل يكون الحكم صحيحاً أم يجب نقضه؟ الجواب: هذا المورد من موارد المدّعي و المنكر، و لمّا كان المدّعي لم يقم البيّنة يمكن أن يطلب من القاضي أن يحلّف المتّهم، و لا يصحّ الحكم ببراءته من دون الحلف.

المحاربة

السؤال 1763: في الأدلّة النقليّة من الكتاب و السنّة نشاهد نفي المحارب من بلده عقوبةً له، و تشمل بإطلاقها الرجل المحارب و المرأة المحاربة، هل يوجد طريق لانصراف إطلاق هذه الأدلّة بالنسبة إلى عقوبة النفي من البلد للمرأة المحاربة؟ و هل‌

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست