السؤال
179: المريض المضطرّ إلى التّيمّم لمرضه، و قبل الصّلاة ارتفع عذره، فما
هو تكليفه؟ الجواب: إذا ارتفع المانع من الوضوء و الغسل قبل البدء بالصّلاة،
فالتّيمّم باطل. السؤال 180: من لا يتمكّن من استعمال
الماء البارد للوضوء و الغسل بسبب مرضه، و لم يجد الماء الساخن. فما هو تكليفه في
الموردين التاليين بعد ما حضر الماء الساخن: ألف- قبل صلاة الصّبح؟ ب- بعد
الصّلاة؟ الجواب: ألف: التّيمّم باطل. ب: صلاته صحيحة. السؤال 181: مريض تيمّم مع الجبيرة خوفاً من الضرر، و بعد الصّلاة تبيّن أنّ
خوفه كان في غير محلّه، فما ذا يفعل؟ الجواب: لا يلزم
إعادة الصلاة و إن كان الأحوط الأولى الإعادة. السؤال 182: هل يصحّ شرعاً العمل بموجب إرشادات الطبيب و الممرّض بشأن ضرر
الصّيام و حركة الأعضاء، و استعمال الماء للوضوء و الغسل؟
الجواب: إذا حصل خوف الضّرر من منشأ عقلائي و لو كان هو إخبار الطبيب أو الممرّض
فيكتفى به. السؤال 183: هل يصحّ في حال التّيمّم
بدلًا عن غسل الجنابة دخول المسجد أو الحضور في صلاة الجماعة؟ الجواب: ما دام العذر باقياً يجوز دخول المسجد و الحضور في صلاة
الجماعة. و لكنّه إذا تيمّم لضيق الوقت فقط، يجوز له البقاء في المسجد بمقدار أداء
الصّلاة الواجبة.