المتخاصمين في المحكمة أو محتويات الملف و القرائن
الموجودة، هل يمكن الحكم بموجب هذا العلم؟ و هل يوجد فرق بين حقّ اللَّه و حقّ
الناس؟ الجواب: نعم، يمكن للقاضي الحكم بأيّ طريق حصل
فيه على العلم، و لا فرق بين حقّ اللَّه و حقّ الناس في ذلك، و لكن بخصوص حقّ
الناس يكون إجراء الحكم منوطاً بمطالبة صاحب الحقّ. السؤال 1727: هل يكون العلم الحاصل للقاضي عن طريق المشاهدة
و الحِس- أي من غير الأمور المذكورة في الملف- ذا حجّية أم لا؟ و على فرض اعتباره
إذا تعارض مع الإقرار و الشهادة فأيّهما مقدّم؟ الجواب: علم القاضي من أيّ طريق حصل، يمكن أن يكون منشأً
لإصدار الحكم، و لا فرق في ذلك بين حقّ اللَّه و حقّ الناس، و الظاهر هو عدم وجود
الفرق بين القضاة أيضاً، و أيّ قاضٍ تصدّى للحكم، يمكنه العمل بموجب علمه. و علم
القاضي مقدّم على الإقرار و الشهادة. السؤال 1728: هل يكون علم القاضي كافياً لإثبات الجريمة؟ الجواب: علم القاضي الشرعي حجّة، و يمكنه أن
يحكم بموجبه.
نظرية الخبراء و المختصّين
السؤال 1729:
نظرية الأخصّائيين، مثل الطبّ العدلي، و ضبّاط المرور و أمثالهم من أيّ باب تكون
حجّةً لديكم؟ الجواب: المعيار في باب القضاء علم الحاكم
الشرعي أو إقرار المجرم أو البيّنة المعتبرة، فالأمور المذكورة في السؤال إن كانت
توجب العلم و اليقين لدى الحاكم، أو كانت عندهم بيّنة معتبرة، فعندئذ تكون مفيدةً،
و إلّا فلا حُجّية لها في نفسها و لا اعتبار.