السؤال 1629: ما
هو تكليف البنت التي عقدها والدها و هي صغيرة على رجل، و بعد أن بلغت لا ترضى
بالعيش معه؛ لأنّه دخل في فرقة تكفّر الشيعة و هي تخشى على حياتها منه؟ الجواب: إذا لم يكن الزواج في زمان العقد في
مصلحة البنت، كما لو كان الزواج آنذاك منحرفاً فلا يصحّ تزويج الأب، و في غير هذا
الفرض أيضاً لا يجوز إبقاء البنت عنده، و إذا لم يطلّقها الرجل فيرجع إلى الحاكم
الشرعي، حيث إنّه في بعض الموارد يستطيع أن يطلّق البنت. السؤال 1630: رجل بهائي عرّف نفسه بالشيعي الاثني عشري، و
تزوّج زواجاً دائمياً من فتاة شيعية، و بعد مدّة انكشف خلاف ما يدّعي، فما هو
التكليف؟ الجواب: إن أحرزت الزوجة بأنّ زوجها بهائي يجب
عليها الانفصال عنه فوراً و لا حاجة إلى الطلاق، فالبقاء عند البهائي حرام، و بعد
انقضاء عدّتها يجوز أن تتزوّج من رجلٍ مسلم. السؤال 1631: امرأة في بيت زوجها لا تتمتّع بالحرية اللازمة لأداء
الواجبات الدينية، و زوجها يصلّي و يصوم عدّة أيّام من شهر رمضان فقط، و لا يصلّي
بقيّة أيّام السنة، ما هي وظيفة زوجته بعد ما بذلت جهدها بالأمر بالمعروف و النهي
عن المنكر و لم يتأثّر زوجها بذلك؟ هل يحقّ لها الافتراق منه؟ الجواب: ليس المورد من موارد الافتراق.
تنظيم الاسرة و المنع من الحمل
السؤال 1632: مع
ضرورة تنظيم الأسرة، هل يجوز للمرأة سدّ أنابيبها؟ الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان لفترة موقّتة. السؤال
1633: ما حكم سدّ المجرى التناسلي للرّجل و المرأة
لغرض العقم؟