السؤال 1601: هل
يكون أقارب ولد الزنا كالأُخت و الامّ و العمّة و الخالة محارم عليه أم لا؟ الجواب: كلّهنّ محارم عليه.
العلاقات مع غير المحارم
السؤال 1602: ما
حكم اشتراك سيّدة مسلمة ملتزمة في المراكز التربوية و التعليمية و الكلّيات لغرض
التعليم و التعلّم، في الوقت الذي يكون فيه أكثر الأساتذة من الرجال، و في الصفوف
تدرس أغلب الفتيات بدون حجاب؟
الجواب: لا مانع منه مع رعاية الستر الواجب، و الاكتفاء بمقدار الضرورة من النظر و
التحدّث، و عدم رعاية سائر الفتيات لا يوجب عدم الاهتمام بهذا الواجب. السؤال
1603: في بعض البلدان لا يهتّمون بالتحجّب عن
الأجانب على الأخص سكّان القُرى، مثلًا لا تتحجّب المرأة من أخي زوجها، و تنظر
إليه نظرتها لأخيها الحقيقي، و بصورة متقابلة فهو يراها اخته، و أحياناً يتصافحان
أو يقبِّل أحدهما الآخر، أو بنت العم أو بنت الخال تصافح و تقبِّل ابن خالها أو
ابن عمّها، سبب هذه الامور البساطة و عدم الريبة، فهل يشكل ذلك؟ و على فرض المحذور
أ تصحّ هذه الامور؟، و ما الحكم إذا كانت هذه الامور من فوق الساتر؟ الجواب: جميع الموارد المذكورة أعلاه حرام، و
الأفضل الاجتناب من المصافحة حتّى من فوق الساتر. السؤال 1604: في الجامعات الغربيّة عند الالتقاء مع النساء
الأساتذة أو الطالبات الجامعيات لا بدّ من المصافحة، و في غير هذه الصورة يحمل
على سوء أدب الطلّاب المسلمين، فما هو التكليف؟ الجواب: يجب تفهيمهم بأنّ عدم المصافحة مع المرأة الأجنبية
لا يعود إلى