السؤال
1566: إذا قال الزوج لزوجته مثلًا: يجب أن لا تذهبي إلى أمّكِ أو أختكِ أو
أخيكِ ... هل يمكن للزوجة أن تدعوهم إلى بيتها؟ و كيف تكون دعوتها لهم إذا كان
البيت باسم زوجها؟ و إن كان البيت باسمها فهل يجوز لها ذلك؟ الجواب: إذا كانت دعوتهم منافية لحقوق الزوج، أو كانت الدار لزوجها
أو كانت مشتركةً بينهما، لا يحقّ شرعاً للزوجة دعوتهم. و أيضاً إن كانت الدار
للزوجة و كانت الفرش و أثاث البيت للزوج، أو كانت لتلك الدعوة عوارض اخرى منافية
لحقوق الزوج، فلا يحقّ لها دعوتهم. السؤال 1567:
البنت المعقودة التي لم تتزوّج، هل يحقّ لها الخروج من البيت بإذن والدها، أم بإذن
زوجها، و على من تكون نفقتها؟ الجواب: خروجها من البيت
بدون إذن زوجها خلاف الاحتياط، و بالنسبة إلى النفقة وجب على الزوج نفقتها إلّا
إذا كانت ناشزة. السؤال 1568: امرأة ناشزة تركت بيت
زوجها بدون إذنه و طالبت بصداقها، و الزوج لا يستطيع دفع الصداق و يقول: أدفع على
شكل أقساط شهرية لعدّة سنوات، و لكن المرأة مُصرّة على بيع داره التي يسكن فيها
ليدفع صداقها، هل يجب على الزوج بيع داره لدفع الصداق؟
الجواب: إذا كان الزوج لا قدرة له على دفع الصداق يجب إمهاله، و على فرض السؤال
الدار المسكونة من مستثنيات الدّين، فلا يجوز إجبار الزوج على بيعها، و إن حصل
اختلاف بينهما، فعليهما الرجوع إلى المحكمة الشرعية.
النفقة
السؤال
1569: امرأة كانت تعيش في القرية، و أولادها أيضاً يعيشون معها، فانتقلت
إلى المدينة، و تطالب أولادها بالنفقة المناسبة للمدينة، بيّنوا لنا حكم ذلك؟