responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 413

موكّله، أجرى طلاق المباراة. على‌ فرض المسألة هل يحقّ الرجوع للزوج؟ الجواب: إنّ طلاق المباراة مثل طلاق الخلع، فإن رجعت المرأة عن بذلها في أيّام العدّة، يمكن للزوج الرجوع عن الطلاق، و إلّا فلا يحقّ له الرجوع. السؤال 1503: هل يتحقّق الرجوع بالكتابة؟ الجواب: إذا كتب بقصد الرجوع، يكون الرجوع محقّقاً ظاهراً. السؤال 1504: هل النظر بشهوة إلى الزوجة في عدّة الطلاق الرجعي يعدّ رجوعاً أم لا؟ الجواب: لا يبعد أن يعدّ رجوعاً إن قصد الرجوع به. السؤال 1505: رجعت امرأة في عدّة طلاقها عمّا بذلت، و قد وعدت الزوج باعطائه له، و لكنّها لم تعطه ما وعدت به، و رجع الزوج إليها، هل هذا الرجوع صحيح من الوجهة الشرعية أم لا؟. الجواب: نعم، على‌ فرض وقوع الطلاق الخلعي، إذا رجعت المرأة في العدّة عن بذلها يمكن للزوج الرجوع إليها، فتكون زوجته مرّةً اخرى‌ بدون عقد.

طلاق الخلع‌

السؤال 1506: بذلت امرأة صداقها الذي كان في ذمّة زوجها له في طلاق الخلع، هل تستطيع في العدّة الرجوع عمّا بذلت (عن إسقاط الذمّة)؟ الجواب: بما أنّ البذل لا يعلم اختصاصه بالأعيان؛ يمكنها الرجوع. السؤال 1507: في طلاق الخلع الذي جرى‌ قبل الدخول، بذلت الزوجة تمام الصداق، هل يحقّ للزوج المطالبة بنصف الصّداق؟ الجواب: نعم، في هذه الصورة يحقّ له المطالبة، إلّا إذا كان في البين قرينة على كون المراد بذل ما يستقرّ على الزوج؛ و هو نصف الصداق.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست