السؤال
149: امرأة طهرت و اغتسلت، و كان ذلك بعد خمسة أيّام من عادتها، ثمّ رأت
قطرة دم في اليوم الثامن ما هو حكم هذا الدّم؟
الجواب: هذا الدم حيض و يجب عليها إعادة الغسل. السؤال 150: طهرت امرأة بعد أيّام عادتها التي تستغرق ستّة أو سبعة أيّام، ثمّ
شاهدت دماً أصفر، و هي شاكّة في هذا الدم، هل هو دم الحيض أم لا؟ و هل ينتهي في
عشرة أيّام أم لا؟ ما هي وظيفتها؟ الجواب: إذا أحرزت أنّه دم
و لم يتجاوز عشرة أيّام تجري عليها أحكام الحيض. السؤال 151: أجنبت امرأة، و قبل أن تغتسل غسل الجنابة حاضت، هل يصحّ منها غسل
الجنابة قبل أن تطهر من الحيض أم لا؟ و كيف تكون الأغسال الاخرى؟ الجواب: نعم يصحّ، و يرتفع عنها أثر الجنابة، كما تصحّ منها الأغسال
الاخرى كغسل الجمعة و غيره. السؤال 152:
امرأة طهرت بعد ستّة أيّام من دم الحيض، و لا تشاهد أيّ دم، و في اليوم التّاسع
رأت دماً قليلًا جدّاً و بعده طهرت تماماً، ما هو حكم هذا الدّم؟ الجواب: الدم الّذي رأته في اليوم التاسع حيضٌ، كما أنّه حكم بكونها
حائضاً في أيّام النقاء المتخلّل. السؤال 153:
امرأة حاضت في اليوم الأوّل، و في اليوم الثّاني أُخرِج رحمها في عمليّة جراحيّة،
فلم تبلغ فترة حيضها ثلاثة أيّام، هل يجب عليها غسل الحيض؟ الجواب: لا يجب عليها غسل الحيض؛ لأنّ موضوع أحكام الحيض الدّم الّذي
لا يقلّ عن ثلاثة أيّام. و في مفروض السؤال يجب عليها غسل الاستحاضة. السؤال 154: اخرج رحم امرأة في عمليّة جراحيّة، ما حكم الدّماء الّتي تراها بعد
ذلك؟