responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 41

أحكام النّساء

السؤال 149: امرأة طهرت و اغتسلت، و كان ذلك بعد خمسة أيّام من عادتها، ثمّ رأت قطرة دم في اليوم الثامن ما هو حكم هذا الدّم؟ الجواب: هذا الدم حيض و يجب عليها إعادة الغسل. السؤال 150: طهرت امرأة بعد أيّام عادتها التي تستغرق ستّة أو سبعة أيّام، ثمّ شاهدت دماً أصفر، و هي شاكّة في هذا الدم، هل هو دم الحيض أم لا؟ و هل ينتهي في عشرة أيّام أم لا؟ ما هي وظيفتها؟ الجواب: إذا أحرزت أنّه دم و لم يتجاوز عشرة أيّام تجري عليها أحكام الحيض. السؤال 151: أجنبت امرأة، و قبل أن تغتسل غسل الجنابة حاضت، هل يصحّ منها غسل الجنابة قبل أن تطهر من الحيض أم لا؟ و كيف تكون الأغسال الاخرى‌؟ الجواب: نعم يصحّ، و يرتفع عنها أثر الجنابة، كما تصحّ منها الأغسال الاخرى‌ كغسل الجمعة و غيره. السؤال 152: امرأة طهرت بعد ستّة أيّام من دم الحيض، و لا تشاهد أيّ دم، و في اليوم التّاسع رأت دماً قليلًا جدّاً و بعده طهرت تماماً، ما هو حكم هذا الدّم؟ الجواب: الدم الّذي رأته في اليوم التاسع حيضٌ، كما أنّه حكم بكونها حائضاً في أيّام النقاء المتخلّل. السؤال 153: امرأة حاضت في اليوم الأوّل، و في اليوم الثّاني أُخرِج رحمها في عمليّة جراحيّة، فلم تبلغ فترة حيضها ثلاثة أيّام، هل يجب عليها غسل الحيض؟ الجواب: لا يجب عليها غسل الحيض؛ لأنّ موضوع أحكام الحيض الدّم الّذي لا يقلّ عن ثلاثة أيّام. و في مفروض السؤال يجب عليها غسل الاستحاضة. السؤال 154: اخرج رحم امرأة في عمليّة جراحيّة، ما حكم الدّماء الّتي تراها بعد ذلك؟

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست