السؤال
1488: رجل لا يعطي نفقة زوجته و يؤذيها، و لا يوافق على طلاقها حتّى
الخلعي منه، هل يمكن إجباره على الطلاق؟ الجواب: اختيار
الطلاق بيد الزوج، و يمكن لحاكم الشرع في حالة مطالبة الزوجة، إلزام الزوج بأداء
حقوق الزوجة، و في بعض الموارد يمكن لحاكم الشرع أن يطلّق المرأة. السؤال 1489: في ضمن العقد قد تُعطى الوكالة للزوجة لتطلّق نفسها في بعض الموارد،
فهل تستحقّ الصداق إن طلّقت نفسها أم لا؟ و هل يكون الطلاق رجعياً أم بائناً؟ و في
أيّ صورة يجوز للزوج الرجوع إليها في زمن العدّة؟
الجواب: إذا كانت الزوجة مدخولًا بها تستحق تمام الصداق، و إن لم تكن مدخولًا بها
تستحق نصف الصداق بعد الطلاق، و لا يصير الطلاق الرّجعي بائناً بالشرط، فإن كان
الطلاق رجعياً يمكن للزوج الرجوع إليها في العدّة و إن لم تكن الزوجة موافقة.
السؤال 1490: أحد الشروط المذكورة التي تكون المرأة بموجبها وكيلة في طلاق نفسها:
ما إذا اختار زوجها زوجةً اخرى، فإذا كان زواجه الثاني بسبب عدم تمكين الزوجة من
نفسها، و كان طبقاً لقرار المحكمة الصادر لصالحه، ففي هذه الحالة هل تتمكّن الزوجة
الاولى- استناداً لوكالتها- أن تُطلِّق نفسها؟
الجواب: الظاهر أنّ هذا الشرط منصرف إلى الزواج الثاني الذي لا يكون لأجل هذه
الأسباب، و لذلك لا تستطيع الزوجة أن تستفيد من تلك الوكالة لطلاق نفسها.
أحكام
الزوجة التي فقد زوجها
السؤال
1491: فُقِد زوجُ امرأة، و تيقّنّا بأنّه مقتول، هل يمكن أن تُطلّق المرأة
بإذن مرجع التقليد و تتزوّج مرّةً اخرى؟