السؤال
1464: إذا كان الولد بحاجة للزواج، و والده لا يفكِّر بالأمر، هل يجوز
للولد التصرّف في أموال والده بدون إذنه و يتزوّج؟
الجواب: لا يجوز له التصرّف في أموال والده بدون إذنه، و في أمثال هذه الموارد
يلزم نصيحة الوالد من قبل بعض الأشخاص ليستعدّ للأمر. السؤال 1465: هل يكون كلام المرأة بالنسبة إلى وفاة زوجها أو طهرها حجّة؟ الجواب: يُقبل كلام المرأة في موتِ زوجها أو طهرها. السؤال 1466: هل يجوز شرعاً اعتبار كلام النساء غير الملتزمات في موارد الطهر من
الحيض و عدم وجود الزوج، و انقضاء أيّام العدّة؟
الجواب: إن لم تتّهم في دعواها يقبل كلامها.
زواج
الأقرباء
السؤال
1467: الرجاء أن تبيّنوا رأيكم الشريف بخصوص الزواج من الأقرباء؟ الجواب: بخصوص هذه المسألة لم نشاهد رواية موثّقة [1].
[1] ذكر الشهيد رحمه الله في المسالك، أوّل كتاب
النكاح مرسلًا، نقلًا عن النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله قال: «لا تنكحوا
القرابة القريبة، فإنّ الولد يخرج ضاوياً» أي نحيفاً. و ذكر العلّامة رحمه الله في
تذكرة الفقهاء ج 2 كتاب النكاح، ص 569 ذيل المقدّمة السادسة- و الظاهر أنّه قَبِل
استحباب نكاح الأجنبيّة- نفس هذا الحديث و قال بعده: و لعلّ ذلك لنقصان الشهوة
بسبب القرابة. و جاء في الحدائق الناضرة الجزء 23، ص 17: و قد يستحبّ كنكاح
القريبة، على قول، للجمع بين صلة الرحم و فضيلة النكاح، و اختاره الشهيد في
قواعده. و قيل: البعيدة، لقوله صلى الله عليه و آله: «لا تنكحوا القرابة القريبة،
فإنّ الولد يخلق ضاوياً»، أي نحيفاً، و هو اختيار العلّامة في التذكرة، و علّل
بنقصان الشهوة مع القرابة. ثمّ قال صاحب الحدائق: الظاهر أنّ الخبر المذكور عاميّ،
حيث لم ينقل في كتب أخبارنا، و قد ذكره ابن الأثير في نهايته، و الظاهر أنّ القول
المذكور للعامّة تبعهم فيه العلّامة في التذكرة، و استدلّ عليه بما استدلّوا به.