2-
إذا وصفت البنت بأنّها بكر و جرى العقد على ذلك. 3- عند الخطوبة و تعيين الصداق
وصفت البنت بأنّها بكر، و تمَّ إجراء العقد على ما ذكر، و سكتت البنت و وليّها، و
لم يُعلنا بأنّها ثيّب. ففي الصور الثلاث المذكورة إذا انكشف الخلاف فللزوج حقّ
الفسخ، و في غير تلك الصور إذا تبيّن الخلاف لا يحقّ للزوج الفسخ، حتى و إن كان
العُرف يرى عدم البكارة عيباً و منقصة، أو كان الزوج يظنّ أو يعتقد بأنّها باكرة.
و أخيراً فإنّ موضوع الفسخ في مورد السؤال هو غشاء البكارة، فإذا كان غشاء البكارة
محفوظاً بأيّ سبب، ينتفي حقّ الفسخ. السؤال 1432:
شخص تزوّج بفتاة، و قبل الدخول تبيّن أنّها كانت متزوّجة و طُلّقت، هل يحقّ للزوج
فسخ العقد؟ الجواب: لا يكون الزواج السابق موجباً لحقّ الفسخ؛ سواء دخل بها أم
لم يدخل. السؤال 1433: إذا تزوّج رجل من امرأة
على شرط البكارة، فتبيّن له أنّها ثيّب، هل له أن يَنقص من صداقها شيئاً أم لا؟ و
هل له فسخ العقد أم لا؟ الجواب: إذا اشترط أن تكون
بكراً، و لكن تبيّن أنّها كانت ثيّباً قبل العقد عليها فللزوج حقّ الفسخ، و مع فسخ
العقد إن لم يدخل بها لا تستحق المرأة شيئاً من المهر، و إذا دخل بها يجب أن يُعطي
المرأة مهر مثلها إن لم تكن مدلّسة، و في صورة عدم الفسخ يحقّ له أخذ ما به
التفاوت بين مهر الثيّب و البكر.
طرق
التبنّي
السؤال
1434: ما هي طرق ايجاد المحرمية بالنسبة للأطفال الذين يُراد تبنّيهم؟ الجواب: إذا كان الرضيع المتبنّى بنتاً تصير محرماً على «المتبنّي»
بالطرق التالية: