الموقّت
بين زوج العمّة و طفلة أخيها، هل يجب رعاية مصلحة البنت الصغيرة؟ الجواب: نعم، يجب أن يكون لمصلحتها، كأن يكون المهرُ لصالحها مثلًا.
السؤال 1369: ولد و بنت كلٌّ منهما رضع من حليب امّ الآخر- على الاحتمال القوي- و
كان ذلك قبل عدّة سنوات، فصارا أخوين بالرضاعة، و الآن يريد الولد الزواج من البنت
المذكورة، هل يجوز هذا الزواج أم لا؟ الجواب: الحرمة في
باب الرضاع لا تثبت إلّا باليقين و الاطمئنان، و على ذلك فلا مانع من الزواج.
الزواج
من الكتابيّات و الطوائف الاخرى
السؤال
1370: إذا كان المسلم يدرس في بلاد الكفر، و لا يتمكّن من الزواج من
المرأة المسلمة، هل يمكن له أن يتزوّج من امرأة كافرة؟
الجواب: لا مانع من الزواج الموقّت باليهودية أو المسيحيّة. السؤال 1371: هل يمكن للمسلم الشيعي أن يتزوّج من عائلة معروفة باسم أهل الحقّ
(العلي اللّهية) أو يزوّجهم، على أن يكون العاقد مسلماً شيعيّاً؟ الجواب: إذا كانوا- و العياذ باللَّه- يعتقدون بأنّ الامام عليّاً
عليه السلام هو اللَّه، أو ينكرون المعاد أو إحدى الضرورات الدينية مثل الصلاة و
الصوم، فهم كفّار نجسون و لا يجوز التزوّج منهم و لا تزويجهم.
الصداق
السؤال
1372: كان صداق امرأة ستّين سكّة ذهبية (بهار آزادي)، قبل عدّة سنوات
طالبت زوجها بصداقها، و كانت قيمة كلّ سكّة حينذاك اثني عشر ألف تومان، و لكن
الزوج لم يدفعه لها، هل يجب فعلًا أن يدفع ستّين سكّة، أم يجب إعطاء قيمتها، و
بأيّ