السؤال
1348: رجل عنده زوجتان، و له بنت من الزوجة الاولى، هل يصحّ عقدها على
أخ الزوجة الثانية؟ الجواب: نعم، يصحّ ذلك.
الموارد
التي توجب الحرمة المؤبّدة
السؤال
1349: من لاط بغلام و تزوّج بأُخته، ثمّ علم بأنّها تحرم عليه، و لكنّه لا
يدري هل كان قبل البلوغ أم بعده، فما هو الحكم؟
الجواب: الظاهر عدم ثبوت الحرمة الأبدية في الفرض المذكور. السؤال 1350: إنّي رجل متزوّج و متديّن و عندي أربعة أولاد، و لكن في أيّام
الطفولة و بسبب الأوضاع السيّئة في ذلك الزمان- مع الأسف- ارتكبت اللواط مع أخ
لزوجتي، و حين الزواج كنت أعلم الحكم، و لكنّي وافقت بسبب امّي، و الآن متألّم
كثيراً، تفضّلوا بيّنوا، ما هو تكليفي؟ الجواب: إذا لم
تتيقّن من الدخول، أو شككت في البلوغ حين الوطء، فزوجتك حلالٌ لك، و إن كنت على
يقين بأنّ الدخول حصل بعد بلوغك و كان ذلك قبل بلوغه، ففي هذه الصورة تحرم عليك
زوجتك، و يجب أن تفترق عنها، و لا حاجة إلى الطّلاق. و إذا كان بعد بلوغك و بلوغه
ففي ثبوت الحرمة إشكال. السؤال 1351: من كان عنده
زوجتان، هل يكون زوج بنت إحداهما محرماً على الزوجة الاخرى، و ما هو حكم أولاد
هذا الزوج؟ الجواب: ليس محرماً عليها، نعم أولاده محرمون عليها لأنّها زوجة
جدّهم. السؤال 1352: تزوّجت امرأة زوجاً آخر، و كان عندها
من زوجها الأوّل ولدٌ، هل يكون هذا الولد محرماً على الزوجة الاخرى لذلك الرّجل؟ الجواب: ليس بمحرم.