responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 357

أحكام اللقطة

السؤال 1305: قبل سنتين كنت جالساً مع أحد الأصدقاء في أحد الأماكن المقدّسة، فدخل علينا عدّة أشخاص، و قالوا وجدنا سواراً ذهبيّاً، و كان مكتب المفقودات معطّلًا، فعلى أيّ حال سلّموه لي. في اليوم التالي ذكرت الأمر لمسئول المكتب و بعض الخدمة، و مع ذلك لم يراجع أحد لأخذه، و الشخص الذي كان جالساً إلى‌ جنبي بحاجة شديدة. و له زوجة و ولدان، و هو الآن يعيش بصعوبة في بيت والد زوجته، هل تسمحون لي أن أبيع هذا السوار و أعطيه بنيّة صاحبه للشخص المذكور؟ الجواب: اعطِ نفس السّوار الذهبي بنية صاحبه إلى الشخص المذكور بعنوان الصدقة. السؤال 1306: ما حكم الوسائل و الآثار الثمينة الملتقطة التي وجدت في البلدان غير الإسلامية و المسلمون بحاجة إليها؟ الجواب: بصورة كلية إذ يئس المسلمون من أصحابها، فهم مجازون في تملّكها.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست