responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 33

الاستعانة بالغير للوضوء

السؤال 117: إذا تهيّأ شخص للوضوء، فقام الآخر بفتح حنفيّة الماء له، أو أمسك له الانبوب المطاطي ليتوضّأ، هل يصحّ هذا الوضوء؟ الجواب: إذا استند الوضوء إلى‌ نفس المتوضّئ كما في فرض المسألة فلا إشكال فيه. السؤال 118: مَرضى القلب في فترة الاستراحة المطلقة، لا يمكنهم حتّى‌ حركة أيديهم، كيف يكون وضوؤهم؟ الجواب: إذا تمكّن المريض من تحريك يده، و لو بمساعدة الآخرين، فيجب أن يبلّل يده و يغسل بها وجهه و يديه، و يمسح على الرأس و الرجلين، فإن لم يتمكّن من ذلك، أو كان هناك حرج أو ضرر عليه يوضّئه النائب بالطريقة التالية:

يبلّل يده و يغسل بها وجه المريض و يديه بقصد الوضوء، و يمسح النائب بيده لكن برطوبة يد المريض الرأس و الرجلين. و إذا كان الوضوء بهذه الصورة غير ممكن، أو كان فيه حرج أو ضرر على المريض، يتيمّم بهذه الطريقة: يحرِّك المريض يده على الأرض أو التراب أو على أيّ شي‌ء يصحّ التيمّم به، و إذا لم يمكن ذلك ضرب النائب بيده على الأرض ثمّ يمسحها على جبهة المريض و على يديه. السؤال 119: إذا صبّ شخصٌ ماء الإبريق على‌ كفّ الآخر ليتوضّأ، هل يصحّ هذا الوضوء؟ الجواب: لا بأس به.

الوضوء قبل دخول الوقت‌

السؤال 120: هل يصحّ الوضوء بنيّة الصّلاة قبل دخول الوقت؟ الجواب: يصحّ الوضوء إذا كان بنيّة الكون على الطهارة، و كذلك إذا قرب وقت الصلاة بقصد الاستعداد و التهيّؤ.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست