responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 328

انعقاد النّذر؟ الجواب: لا يكفي، و في انعقاد النّذر يجب التلفّظ بالصيغة الخاصة، يعني «لِلَّه عَلَيَّ كَذا» أو اللفظ المرادف له بأيّ لغة كان.

مُتعلّق النّذر

السؤال 1217: هل يمكن أن تكون الرياضة متعلّقاً للنذر؟ الجواب: لا مانع منه في موارد الرجحان. السؤال 1218: هل يمكن أن يكون ترك التدخين متعلّقاً للنّذر؟ الجواب: نعم.

صيغة النّذر

السؤال 1219: إنّي قلت: إذا وصل المسافر من سفره بالسّلامة لِلَّه عَلَيَّ أن أذبح شاةً و أوزّعها على الفقراء، هل يكون هذا النّذر صحيحاً؟ الجواب: نعم، صحيح، و يجب إجراء صيغة النذر باللسان، و لا يكفي قصده في القلب.

التصرّف في المال المنذور

السؤال 1220: إنّي نذرتُ حيواناً ذكراً للذبح، هل يجوز تقريبه من الانثى‌، على‌ فرض أن يكون هذا العمل المذكور موجباً لنحافة جسمه؟ الجواب: إذا كان هذا العمل موجباً لنقصان الحيوان ففيه إشكال.

وجوب العمل بالنذر

السؤال 1221: من نذر أن يصوم يومي الاثنين و الخميس، و لم يقل أفعل ذلك في‌

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست