نافذاً
و صحيحاً، و في مفروض السؤال، فمع صحّة الصلح مع زوجته لا يبقى مال حتى ترثه
اخته. السؤال 1188: شخص كان مريضاً و مات في مرضه، و كان
قد صالح أحفاده على داره لتكون لهم، و باع أرضه الزراعيّة، هل تجوز هذه
التصرّفات؟ الجواب: نعم، الأظهر هو صحّة المعاملة و البيع و المصالحة في مرض
الموت، حتى و إن زاد على الثلث.
تبديل
الوصيّة
السؤال
1189: شخص ليس له أولاد، وصّى قبل عدّة سنوات أن يكون جميع أمواله لابن
أخيه، و قد ندم بعد ذلك بسبب زوجته التي ليس لها أحد، فجمع عدّة أشخاص من أهالي
المحلّة و ذكر لهم بأنّ أمواله لزوجته، و بعد موت الزوجة تصرف في مجالس العزاء، و
صرّح بأنّ الوصيّة الاولى باطلة. ففي هذه الصورة هل تكون الوصية الثانية بخصوص
زوجته نافذة أم لا؟ الجواب: إذا كانت الوصيّة الثانية
معلومة يجب العمل بموجبها، و إذا لم يوافق الورثة الآخرون على هذه الوصيّة يجب
أوّلًا إعطاء ثلث تركة الميّت لزوجته، و يُعطى أيضاً ربع المتبقي من عين التركة
المنقولة و من قيمة الأشجار و مسقّفات البيت إلى الزوجة، و ما بقي من الإرث فهو
للورثة. السؤال 1190: شخص وصّى قبل عدّة سنوات وصية غير
رسمية، و عيّن وصيّاً لنفسه، و لكن في حياته وضع أملاكه التي وصّى بها عرضةً
للبيع، و باع مقداراً منها، هل تكون هذه الوصيّة باقية؟ و بعد موت الموصي، هل يمكن
للوصي العمل بالوصيّة؟
و
هل يكون هو الوصيّ الشرعي أم لا؟ الجواب: الظاهر هو وجوب
العمل بالوصية بالنسبة للأموال المتبقية في مورد الوصية، إلّا إذا كانت تصرفاته في
أمواله أمارة على عدوله عن أصل الوصية.