responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 319

نافذاً و صحيحاً، و في مفروض السؤال، فمع صحّة الصلح مع زوجته لا يبقى‌ مال حتى ترثه اخته. السؤال 1188: شخص كان مريضاً و مات في مرضه، و كان قد صالح أحفاده على‌ داره لتكون لهم، و باع أرضه الزراعيّة، هل تجوز هذه التصرّفات؟ الجواب: نعم، الأظهر هو صحّة المعاملة و البيع و المصالحة في مرض الموت، حتى و إن زاد على الثلث.

تبديل الوصيّة

السؤال 1189: شخص ليس له أولاد، وصّى قبل عدّة سنوات أن يكون جميع أمواله لابن أخيه، و قد ندم بعد ذلك بسبب زوجته التي ليس لها أحد، فجمع عدّة أشخاص من أهالي المحلّة و ذكر لهم بأنّ أمواله لزوجته، و بعد موت الزوجة تصرف في مجالس العزاء، و صرّح بأنّ الوصيّة الاولى‌ باطلة. ففي هذه الصورة هل تكون الوصية الثانية بخصوص زوجته نافذة أم لا؟ الجواب: إذا كانت الوصيّة الثانية معلومة يجب العمل بموجبها، و إذا لم يوافق الورثة الآخرون على هذه الوصيّة يجب أوّلًا إعطاء ثلث تركة الميّت لزوجته، و يُعطى أيضاً ربع المتبقي من عين التركة المنقولة و من قيمة الأشجار و مسقّفات البيت إلى الزوجة، و ما بقي من الإرث فهو للورثة. السؤال 1190: شخص وصّى قبل عدّة سنوات وصية غير رسمية، و عيّن وصيّاً لنفسه، و لكن في حياته وضع أملاكه التي وصّى بها عرضةً للبيع، و باع مقداراً منها، هل تكون هذه الوصيّة باقية؟ و بعد موت الموصي، هل يمكن للوصي العمل بالوصيّة؟

و هل يكون هو الوصيّ الشرعي أم لا؟ الجواب: الظاهر هو وجوب العمل بالوصية بالنسبة للأموال المتبقية في مورد الوصية، إلّا إذا كانت تصرفاته في أمواله أمارة على‌ عدوله عن أصل الوصية.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست