بعد
ذلك، و حتى لا يتعرّضن لأذى الأولاد- لا سامح اللَّه- لهذا، فإنّهم يقولون أو
يكتبون في الوصية: إنّ الغرفة الفلانيّة أو العمارة السكنية بإضافة قطعة الأرض
الزراعية أو البستان أو المبلغ المالي لزوجتي، و لا حقّ لسائر الورثة في التدخّل و
التصرّف و الاعتراض على ذلك، هل تكون هذه الوصيّة شرعيّة، أم تجب المصالحة، أو
هناك طريقةٌ اخرى؟ الجواب: حكم الوصيّة بالنسبة للزوجة و
غيرها واحد، و تكون نافذة إذا لم تزد عن الثلث، و إلّا فتحتاج إلى إجازة الورثة.
السؤال 1173: وصّى شخص بأكثر من ثلث أمواله للصلاة و الصوم، و الورثة لا يُمضون
أكثر من الثلث، هل يجب على الوصي العمل بموجب الوصية، فيصرف كلّ المبلغ للصلاة و
الصوم حتّى لو لم يرضَ الورثة بذلك؟ الجواب: نفوذ
الوصيّة زيادة على الثلث موقوف على إمضاء الورثة، و لكن بالنسبة إلى الزائد على
الثلث إذا ذكر في الوصية الواجب و غير الواجب قُدّمت الأمور الواجبة على غيرها.
السؤال 1174: وصّى شخص عشرين سنة صلاةً و صوماً، و وصّى أيضاً بإعطاء مبلغ معيّن
من الثلث إلى ولده الصغير، و لكن المبلغ لا يكفي للأمرين المذكورين، فأيُّهما
مقدَّم على الآخر؟ الجواب: الظاهر هو تقديم الصلاة و
الصوم.
عدم
تعيين مصرف الثُّلث
السؤال
1175: إنّي وصيّ والدي، و قد أوصى بثلث ماله على أن أعقد ثلاثة مجالس
فاتحة خلال سنة واحدة و أنفق فيها، كما أعطى ألف تومان لردّ المظالم. يوجد في عُرف
المنطقة- إضافة على مصروفات الفاتحة- الصلاة و الصوم الاستيجاريان و ردّ