responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 311

الوصيّة

السؤال 1165: إنّي شاب في العشرين من العمر، و لا أملك غير وسائل المنزل العادية، هل يجب عليّ الوصيّة في هذه الصّورة أم لا؟ الجواب: الوصيّة واجبة على‌ من كان عليه دَين أو عنده أمانة، أو عليه واجبات، و أمّا الّذي ليس بذمّته أيّ شي‌ء ممّا ذكرنا، فلا تجب عليه الوصيّة. السؤال 1166: هل يعتبر في الوصيّة لفظ خاصّ أم لا؟ الجواب: لا يلزم فيها اللفظ الخاص، فأيّ كلام و بأيّ لغةٍ يدلّ على الوصيّة يكفي. السؤال 1167: هل تجب الوصيّة كتابةً و توقيعاً، أم تكفي شفهيّاً فقط؟ الجواب: لا يلزم الكتابة و التوقيع، فكلّ ما علم من رأي الموصي، و ما قاله بقصد الوصية، يجب العمل على طبقه.

إثبات الوصيّة

السؤال 1168: مات شخص، و يقول أولاده الصغار: إنّ الأموال عائدة إلينا إلّا البيت؛

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست