و
يتيمّم باليد اليمنى بضربها على الأرض، فإن أمكن فيضرب اليد اليسرى بالاستعانة
باليد اليُمنى على الأرض، و يمسحهما على جبهته، فإن لم يتمكّن يمسح اليد اليمنى
على كلّ الجبهة، و بعد ذلك يمسح ظاهر اليد اليمنى على الأرض، ثمّ يمسح ظاهر اليد
اليسرى باليد اليمنى. 2- على فرض عدم حركة اليدين، يغسل الوجه ارتماساً أو تحت
الحنفيّة، و يستعين بغيره لغَسل اليدين و المسح، و هكذا يعمل بالنسبة للتيمّم كما
مَرَّ.
المسح
السؤال
107: إذا وجدت رطوبة قليلة على الرّأس و ظاهر القدمين، هل يجزي المسح
عليهما، أو يجب أن يكونا يابسين؟ الجواب: إذا كانت الرطوبة
قليلة بحيث يقال بعد المسح: إنّ الرّطوبة الموجودة هي رطوبة اليد، فلا يجب
التّجفيف، و إلّا فيجب تقليل الرّطوبة. السؤال 108:
ما حكم وضوء من أغلق حنفيّة الماء قبل مسح رأسه، و كان على الحنفيّة قطرات من
الماء؟ الجواب: إذا كانت الرّطوبة على الحنفيّة قليلة بحيث استهلكت في
رطوبة اليدين فلا بأس به. السؤال 109: إذا مسحنا ظاهر
القدم في الوضوء مرّةً واحدة، و لكن الماء لم يستوعبه جيّداً، فما العمل؟ الجواب: جفّفوا المحل و امسحوا مرّة اخرى، و لا بأس بالمسح على
الجزء اليابس من رأس الأصابع إلى محل ارتفاع القدم. السؤال 110: إذا تجمّع الشعر الكثير في مقدَّم الرأس، هل يصحّ المسح عليه أم لا؟ الجواب: يفرق شعر مقدّم الرأس و يمسح على منبت الشعر.