السؤال
1036: شرط في عقد المزارعة العمل بموجب العرف المحلّي، و قال المالك:
الثلث هو المتعارف. و بعد ما حصدوا الناتج الزراعي تبيّن أنّ المتعارف لدى العرف
المحلّي أكثر من الثّلث، فهل يحقّ للعاملين أخذ الثلث من الناتج أم أكثر؟ الجواب: إذا كان العقد على الثلث، فالفلّاحون يستحقّون الثلث، و إذا
كان العقد على العرف المحلّي، و كانوا يتصوّرون الثلث، فالفلّاحون يستحقّون ذلك
المقدار الذي عليه العرف المحلّي، و إذا كانت الشبهة في المقدار يتصالحون. السؤال
1037: المتعارف في محافظة جيلان إعطاء البذر و السّماد الكيميائي إلى
الفلّاحين، ثمّ يتفقون على أن يعطي الفلّاح نصف الناتج الزراعي للمالك، يقول
البعض: بانّ هذا العمل غير صحيح، و بدعاياتهم صرفوا الفلّاحين عن عملهم، و بقيت
المزارع معطّلة لكبر سنّ المالك و عدم قدرته على الزراعة، و بديهي أنّ مالك الأرض
الذي كان يوماً قادراً فأحيا الأرض الموات، أو اشتراها بماله، لا يرضى أن يعطي
أرضه مجّاناً لغيره. نرجو أن توضّحوا لنا الحكم الشرعي حتّى يستطيع الفلّاحون