responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 269

المزارعة

السؤال 1036: شرط في عقد المزارعة العمل بموجب العرف المحلّي، و قال المالك: الثلث هو المتعارف. و بعد ما حصدوا الناتج الزراعي تبيّن أنّ المتعارف لدى العرف المحلّي أكثر من الثّلث، فهل يحقّ للعاملين أخذ الثلث من الناتج أم أكثر؟ الجواب: إذا كان العقد على الثلث، فالفلّاحون يستحقّون الثلث، و إذا كان العقد على العرف المحلّي، و كانوا يتصوّرون الثلث، فالفلّاحون يستحقّون ذلك المقدار الذي عليه العرف المحلّي، و إذا كانت الشبهة في المقدار يتصالحون. السؤال 1037: المتعارف في محافظة جيلان إعطاء البذر و السّماد الكيميائي إلى الفلّاحين، ثمّ يتفقون على أن يعطي الفلّاح نصف الناتج الزراعي للمالك، يقول البعض: بانّ هذا العمل غير صحيح، و بدعاياتهم صرفوا الفلّاحين عن عملهم، و بقيت المزارع معطّلة لكبر سنّ المالك و عدم قدرته على الزراعة، و بديهي أنّ مالك الأرض الذي كان يوماً قادراً فأحيا الأرض الموات، أو اشتراها بماله، لا يرضى أن يعطي أرضه مجّاناً لغيره. نرجو أن توضّحوا لنا الحكم الشرعي حتّى يستطيع الفلّاحون‌

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست