responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 231

اجرة المثل في تلك الفترة للورثة، و يأخذ المشتري خسارته التي تحمّلها من البائع. السؤال 932: من باع الأرض التي ورثها هو و أولاده من زوجته بدون موافقة الأولاد و هم كبار، هل يحقّ لهم فسخ المعاملة؟ الجواب: إذا باع الأب الأرض المشاعة، فقد تصرّف في حصص أولاده تصرّفاً فضوليّاً، و يكون موقوفاً بالنسبة إلى‌ حصصهم على‌ إجازتهم، و المعاملة نافذة في خصوص حصّة الأب فقط، و أمّا في سهم الأولاد موقوف على إجازتهم و مع عدم إجازتهم يكون باطلًا في حصصهم، فيمكن للمشتري فسخ المعاملة رأساً.

التخلّص من الرّبا

السؤال 933: من دفع مائة ألف تومان لغيره، و لغرض التخلّص من الربا وكّل المستلم ليشتري له بضاعة بمائة ألف نقداً، ثمّ يشتريه منه بمائة و عشرين ألف تومان نسيئةً لمدّة ستّة أشهر، و قد عمل هو بذلك، فهل تكون هذه المعاملة تخلّصاً من الربا؟ الجواب: لا مانع من ذلك و تصح المعاملة إلّا إذا اشترطا في البيع الأوّل البيع الثاني منه. السؤال 934: اشترى‌ زيد من عمرو سجّاداً بمائتي ألف تومان و دفع ثمنه، و اشترط عليه أن يرجع إليه نفس السجّاد بعد أربعة أشهر بمبلغ 220 ألف تومان، هل تكون هذه المعاملة و أخذ مبلغ 20 ألف تومان من الربح صحيحة؟ الجواب: صحّة هذه المعاملة محلّ إشكالٍ.

أحكام بيع المال و الذّهب‌

السؤال 935: هل يجوز بيع مليون تومان نقداً بمليون و مائتي ألف تومان نسيئة

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست