responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 229

البيع و الشراء

بيع مال الآخرين‌

السؤال 926: كنت أملك سيّارة فأعطيتها لأحدٍ حتّى‌ يشتغل بها، و لكنّه خان و سرق السيّارة مع وثائقها، ثمّ وجدتُها عند شخصٍ آخر و هو يقول: اشتريتها من السارق، هل يمكن لي أن آخذ سيّارتي منه؟ الجواب: إذا أحرز المشتري بأنّ السيّارة التي اشتراها كانت مسروقة، و أنت صاحبها و مالكها الحقيقي، يجب أن يردّ إليك السيّارة و يأخذ ماله من البائع. السؤال 927: عدّة أشخاص كانوا شركاء في قطعة أرض، فباع أحدهم الأرض لشخصٍ آخر، و أنا اشتريتها منه، و بعد مدّة بعتها لشخصٍ آخر، و أنا متيقّن بعدم رضا الشركاء الأوائل، بيّنوا لنا حكم هذه المسألة. الجواب: بيع أموال الآخرين و شراؤها لا يجوز بدون رضاهم و إذنهم، و تكون المعاملة فضوليّة بالنسبة لحصص سائر الشركاء و إجازة أصحابها، فتكون المعاملة باطلة.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست