و
المداورة أو المصالحة، هل يمكنه عند تخميس أموال الآخرين أن يهب مقداراً من الخمس
لهم؟ الجواب: لا يجوز له ذلك. نعم يمكنه المصالحة في الموارد التي يكون
تعلّق الخمس بها مشكوكاً. السؤال 832: على فرض اشتغال
الذمّة بالخمس و التمكّن من أدائه، هل يجوز المصالحة بأقلّ ما يمكن؟ الجواب: لا يجوز؛ لأنّه يخالف الغرض من تشريع الخمس.
مصرف
الخمس
السؤال
833: هل يمكن دفع سهم السادة إلى السادة الفقراء من دون استجازة من
الحاكم الشرعي؟ الجواب: الأحوط وجوباً الاستجازة من الحاكم الشرعي. السؤال 834: هل تجيزون صرف السّهمين في بناء المسجد و الحسينيّة و سائر الشئون
ذات المنفعة العامّة؟ الجواب: لا يجوز. السؤال 835: لا يتمتّع والدي و والدتي بحالة معاشيّة مناسبة، هل يمكن مساعدتهما
بمبلغ من سهم الإمام عليه السلام؟ الجواب: في صورة عدم تمكّن
الوالدين من تمشية معيشتهما الماليّة، يلزم على الولد- إن تمكّن- الإنفاق عليهما
من ماله الشخصي أو تكملة ما ينقصهما، و لا يجوز له أن يعطيهما من سهم الإمام عليه
السلام.