responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204

و المداورة أو المصالحة، هل يمكنه عند تخميس أموال الآخرين أن يهب مقداراً من الخمس لهم؟ الجواب: لا يجوز له ذلك. نعم يمكنه المصالحة في الموارد التي يكون تعلّق الخمس بها مشكوكاً. السؤال 832: على‌ فرض اشتغال الذمّة بالخمس و التمكّن من أدائه، هل يجوز المصالحة بأقلّ ما يمكن؟ الجواب: لا يجوز؛ لأنّه يخالف الغرض من تشريع الخمس.

مصرف الخمس‌

السؤال 833: هل يمكن دفع سهم السادة إلى السادة الفقراء من دون استجازة من الحاكم الشرعي؟ الجواب: الأحوط وجوباً الاستجازة من الحاكم الشرعي. السؤال 834: هل تجيزون صرف السّهمين في بناء المسجد و الحسينيّة و سائر الشئون ذات المنفعة العامّة؟ الجواب: لا يجوز. السؤال 835: لا يتمتّع والدي و والدتي بحالة معاشيّة مناسبة، هل يمكن مساعدتهما بمبلغ من سهم الإمام عليه السلام؟ الجواب: في صورة عدم تمكّن الوالدين من تمشية معيشتهما الماليّة، يلزم على الولد- إن تمكّن- الإنفاق عليهما من ماله الشخصي أو تكملة ما ينقصهما، و لا يجوز له أن يعطيهما من سهم الإمام عليه السلام.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست