responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200

السؤال 812: مَن أودع في البنك مبلغاً من المال المخمّس، أو المال الذي لا يتعلّق به الخمس، و قد تعلّق به ربح مشروع، هل يتعلّق الخمس بهذا الرّبح، أم يكون مثل أصل المال الذي لا خمس عليه؟ الجواب: إذا زاد على المئونة السنويّة وجب عليه الخمس. السؤال 813: قد وُهِبَ لي مبلغٌ أودعته في البنك، و كلّ سنة يتعلّق به الرّبح السنوي، هل يجب عليّ دفع خمسه؟ الجواب: الأحوط وجوباً تخميس أصل المال، و يجب تخميس كلّ ربح من الأرباح المذكورة إذا زاد على المئونة السنويّة.

السّرقُفْليّة

السؤال 814: هل يجب الخمس في السرقفليّة التي دفعها شخص من أرباحه السنوية؟ الجواب: يكون هذا المال بحكم رأس المال، فيجب دفع خمسه. السؤال 815: من كان عمله شراء و بيع سرقفليّة الحوانيت، فإذا صار رأس السنة الخمسيّة، و لم يبع بعض حوانيته، كيف يحسب خمسها؟ الجواب: يتعلّق الخمس في ربح المقدار المباع إذا زاد على‌ مئونته السنوية، و بالنسبة لغير المباع يجب أداء خمسه بقيمة يوم الأداء.

المعدن‌

السؤال 816: إذا بلغ المعدن حدّ النّصاب و دفع خمسه، و زاد على مئونة السنة، هل يجب دفع خمسه مرّةً ثانية؟ الجواب: في المعدن الذي بلغ حدّ النصاب يجب دفع خمسه مرّةً واحدةً.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست