علي
عليه السلام: هما عليَّ يا رسول اللَّه و أنا لهما ضامن، فقام رسول اللَّه صلى
الله عليه و آله فصلّى عليه، ثمّ أقبل على عليّ عليه السلام فقال: جزاك اللَّه عن
الإسلام خيراً، و فَكّ رهانك كما فككت رهان أخيك. «وسائل الشيعة/ ج 13/ ص 151 باب
3/ الحديث 2». السؤال 786: العين المتعلّق بها الخمس
انتقلت إلى الورثة، هل يجب دفع الخمس بقيمتها الفعليّة، أم وقت اشتغال ذمّة
المُورّث بها؟ الجواب: يجب دفع الخمس بالقيمة الفعليّة. السؤال 787: الأراضي الموروثة التي لا خمس عليها، إذا ارتفعت أسعارها هل يتعلّق
الخمس بارتفاع القيمة؟ الجواب: إذا ابقيت للتجارة
فيجب تخميس ارتفاع قيمتها، و إلّا فلا يجب حتّى بعد بيعها. السؤال 788: أرض موروثة تعلّق بها الخمس و قسّمت قبل أدائه، ما هو التكليف الآن؟ الجواب: اللازم على كلّ واحدٍ من الورثة دفع حصّته من الخمس.
صداق
المرأة
السؤال
789: هل يجب الخمس على الصّداق الذي تأخذه المرأة من زوجها؟ الجواب: لا خمس على الصداق، رغم أنّ الاحتياط المستحبّ هو دفع الخمس
فيما لو مضت عليه سنة.
الدّية
و أرش الجناية
السؤال
790: من أخذ مالًا كدية أو أرش، هل يتعلّق الخمس به؟ الجواب: لا يتعلّق بهما الخمس، و لا فرق في هذا بين دية العضو ودية
النفس.