responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187

يكفي أن أدفع عشرين ألف تومان من واردي في هذه السنة كخمس أم لا؟ الجواب: يجب أوّلًا دفع خمس ربح هذه السنة، ثمّ يؤدّي دَين العام الماضي فيدفع 25 ألف تومان في الفرض المذكور. السؤال 753: إنّي اشتريت من مالي تراكتوراً و أرضاً زراعيّة و غيرهما، و اريد فعلًا أن أخمّسها، هل يجب حساب قيمة الشراء، أم القيمة الحالية؟ الجواب: هذه المسألة لها عدّة صور: الصورة الاولى‌: إذا اشتريت في الذمّة ثمّ دفعت المال المتعلّق بالخمس لدَينك، ففي هذه الصورة يجب حساب الخمس بقيمة يوم شرائه، إلّا إذا قصدت من بادئ الأمر دفع المال المتعلّق بالخمس لدَينك، ففي هذه الصورة الأحوط وجوباً ملاحظة القيمة الفعليّة. الصورة الثانية: إذا اشتريت بالذمّة، ثمّ أدّيت الدين من ربح السنة، ففي هذه الصورة يجب الدفع بالقيمة الفعليّة. الصورة الثالثة: إذا اشتريت بمال تعلّق به الخمس، فيجب أيضاً ملاحظة السّعر الحالي. الصورة الرابعة: إذا اشتريت بأرباح السنة، فيجب دفع الخمس بالسّعر الحالي. السؤال 754: من اشترى‌ شيئاً بغرض التجارة، هل يجب حساب الخمس بقيمة الشراء، أم بالقيمة الفعلية؟ الجواب: يجب حسابه بالقيمة الفعليّة.

الشكّ في تعلّق الخمس‌

السؤال 755: ما هو تكليف من شكّ في تعلّق الخمس بماله؟ الجواب: إذا كان على يقين من حصول الرّبح، و شكّ في أنّه بقي من ربحه‌

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست