responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172

السؤال 687: إنّي اشتريت جهاز زواجي بالدّين، هل يجب عليّ أن أبيع الحليّ الذهبية التي اشتريتها من أرباحي السنوية و أدفع دَيني فوراً؟ و هل يجب عليّ دفع الخمس؟ الجواب: إذا كانت مناسبة لشأنك فلا يجب عليك بيعها، و لو تمّ بيعها بعد استعمالها سنة لا يجب دفع خمس ثمنها. السؤال 688: لي بنت و أنا مضطرّ إلى تهيئة جهاز زواجها، و لا أتمكّن من ذلك دفعةً واحدة، و إذا كان هذا الجهاز من أرباحي السنوية سوف يتلف و لا يستفاد منه في حينه، و قد يضيع لأنّ حفظه صعب، و لا مكان عندنا لحفظه، ففي هذه الصورة إن ادّخرت مالي حتّى أشتريه في حينه، هل يتعلّق به الخمس؟ الجواب: لا يتعلّق به الخمس في مفروض السؤال.

الأرض و البستان و المنتجات الزراعية

السؤال 689: هل يتعلّق الخمس بالبستان أو الأرض الزراعيّة التي اشتُريت من أرباح السنة؟ الجواب: إذا كان يستفيد من ثمره لنفسه و عائلته، و كان مناسباً لحاله و على حدّ حاجته فلا يتعلّق به الخمس. و لو كانت فواكه البستان و ثماره للبيع يجب فيه الخمس. و لو كانت لكلا الأمرين يجب فيه الخمس بالنسبة. و كذلك حكم الأرض الزراعية. السؤال 690: من اشترى‌ بستاناً ليستفيد منه لنفسه و عائلته، و في بعض السنوات يتّفق أن تزيد ثماره أكثر من حاجته فيبيعها، هل يتعلّق الخمس بهذا البستان؟ الجواب: إذا كان البستان لا يزيد على المئونة لا يجب عليه الخمس، فإذا زادت ثماره على المئونة تعلّق الخمس بالمقدار الزائد.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست