responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160

موادّ البناء

السؤال 630: لا يمكن لنا شراء الدّار دفعةً واحدةً، فإذا اشترينا هذه السّنة مقداراً من موادّ البناء كالحديد و ... حتّى‌ نبني في السّنة القادمة، هل يجب علينا دفع الخمس؟ الجواب: إذا كان الحصول على البيت المناسب الذي تحتاجون إليه منحصراً بهذا الطريق، و لا تتمكّنون من تهيئتها في السّنة القادمة، فلا خمس عليها. السؤال 631: هل يجب الخمس على‌ موادّ البناء التي لم يتمكّن الشّخص بسبب عدم الاستطاعة الماليّة أن يستفيد منها في تعمير أو تجديد بناء بيته حتى حانت سنته الخمسيّة؟ الجواب: إذا كان التّعمير أو تجديد البناء مورداً للحاجة و مناسباً لشأنه فلا خمس عليه.

بيت الإيجار

السؤال 632: من كان ساكناً في القرية، و اشترى داراً في المدينة، و خصّص لنفسه غرفةً فيها يستفيد منها حين مجيئه إلى المدينة و أجّر سائر البيت، هل يتعلّق الخمس بهذا البيت؟ الجواب: إذا كانت الغرفة مناسبةً لشأنه و حاجته فلا يتعلّق بها الخمس، و لكن يجب أن يدفع خُمس بقيّة البيت. السؤال 633: إنّي أملك داراً قد أجّرتُ قسماً منها و أسكن في القسم الآخر، هل يجب الخمس على‌ القسم المؤجَّر؟ الجواب: نعم، عليه الخمس، إلّا إذا كنت بحاجة في معيشتك إلى‌ الاجرة بكاملها. السؤال 634: من يملك داراً، و في خلال السّنة اشترى‌ من وارده قطعة أرض‌

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست