responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 126

بطل صومه و يجب عليه القضاء فقط و لا كفارة عليه، و لكنّ الكفّارة تجب مع ارتكاب إحدى‌ المفطرات. السؤال 491: من نوى‌ عمداً قبل طلوع الفجر أن لا يصوم، و لكن لم يستعمل المفطرات في ذلك اليوم، هل يجب عليه القضاء و الكفّارة؟ الجواب: يجب عليه القضاء فقط، كما ذكرنا ذلك في المسألة السابقة. السؤال 492: هل يمكن نيّة الصّوم الاستيجاري قبل الظّهر؟ الجواب: لا مانع من ذلك إذا لم يستعمل إحدى المفطرات. السؤال 493: من احتلم قبل طلوع الفجر أو بعده، و اغتسل قبل الظّهر و لم يأكل شيئاً، هل يمكن أن ينوي نيّة الصّوم الاستيجاري؟ الجواب: يصح الصوم في مفروض السؤال إن نوى قبل الظهر. السؤال 494: من نوى الصّوم في غير شهر رمضان، و لكنّه انصرف عن ذلك و لم يأكل شيئاً، هل يمكن أن ينوى قبل الظهر قضاء صوم شهر رمضان؟ الجواب: يصحّ صومه إن نوى‌ قبل الظّهر. السؤال 495: من احتمل أنّ عليه قضاء الصّوم فصام بهذه النيّة: أصوم قضاءً إن اشتغلت ذمّتي به، و إلّا فهو صوم استحبابي. هل يكون هذا الصّوم صحيحاً؟ الجواب: لا إشكال فيه إن قصد ما في الذمّة.

مبطلات الصّوم‌

السؤال 496: إذا ارتكب سهواً ما يبطل الصوم الواجب أو المستحب، كيف يكون صومه؟ و هل يوجد فرق بين صوم شهر رمضان و غيره أم لا؟ و هل يفرق حكم الصّوم‌

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست