بطل
صومه و يجب عليه القضاء فقط و لا كفارة عليه، و لكنّ الكفّارة تجب مع ارتكاب إحدى
المفطرات. السؤال 491: من نوى عمداً قبل طلوع
الفجر أن لا يصوم، و لكن لم يستعمل المفطرات في ذلك اليوم، هل يجب عليه القضاء و
الكفّارة؟ الجواب: يجب عليه القضاء فقط، كما ذكرنا ذلك في المسألة السابقة.
السؤال 492: هل يمكن نيّة الصّوم الاستيجاري قبل الظّهر؟ الجواب: لا مانع من ذلك إذا لم يستعمل إحدى المفطرات. السؤال 493: من احتلم قبل طلوع الفجر أو بعده، و اغتسل قبل الظّهر و لم يأكل
شيئاً، هل يمكن أن ينوي نيّة الصّوم الاستيجاري؟
الجواب: يصح الصوم في مفروض السؤال إن نوى قبل الظهر. السؤال 494: من نوى الصّوم في غير شهر رمضان، و لكنّه انصرف عن ذلك و لم يأكل
شيئاً، هل يمكن أن ينوى قبل الظهر قضاء صوم شهر رمضان؟
الجواب: يصحّ صومه إن نوى قبل الظّهر. السؤال 495:
من احتمل أنّ عليه قضاء الصّوم فصام بهذه النيّة: أصوم قضاءً إن اشتغلت ذمّتي به،
و إلّا فهو صوم استحبابي. هل يكون هذا الصّوم صحيحاً؟
الجواب: لا إشكال فيه إن قصد ما في الذمّة.
مبطلات
الصّوم
السؤال
496: إذا ارتكب سهواً ما يبطل الصوم الواجب أو المستحب، كيف يكون صومه؟ و
هل يوجد فرق بين صوم شهر رمضان و غيره أم لا؟ و هل يفرق حكم الصّوم