السؤال
411: هل يجب أداء صلاة الآيات جهراً أم إخفاتاً؟ و هل هناك فرق بين
الفُرادى و الجماعة؟ الجواب: المُكلّف مخيّر في صلاة الآيات
بين الجهر و الإخفات، و لا فرق بين الفُرادى و الجماعة. السؤال 412: إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء، و حدث سبب من أسباب وجوب صلاة
الآيات، فما هو تكليفها في مثل هذه الحالة؟
الجواب: إذا لم تطهر المرأة إلى آخر لحظة من كسوف الشمس أو خسوف القمر، فتصلّي بعد
ما تطهر على الأحوط وجوباً، و كذلك بالنّسبة إلى سائر الموارد الموجبة لصلاة
الآيات. السؤال 413: هل يتعلق بذمّتي قضاء صلاة الآيات
للزلزال الّذي حدث قبل شهر، و قد اطّلعت عليه الآن؟ و هل يكون مثل قضاء صلاتي
الخسوف و الكسوف أم لا؟ الجواب: عليك أن تصلّي
صلاة الآيات على الأحوط وجوباً.