responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 55

أحكام المواقيت‌

مسألة 116: الأحوط وجوباً الإحرام من نفس مسجد الشجرة لا من أطرافه، و الأحوط الأولى الإحرام في المحلّ الأصلي للمسجد و إن كان يجوز الإحرام في المسجد مطلقاً حتى في القسم الذي ضمّ إلى المسجد عند توسيعه.

مسألة 117: من كانت حائضاً في الميقات و تعلم بأنّها لا تدرك عمرة التمتّع في وقتها يجب عليها قصد حجّ الإفراد و الإحرام بنيّته.

مسألة 118: المسافرون بالطائرة إلى جدّة في عمرة التمتّع لا يجوز لهم الإحرام في جدّة أو الحديبيّة، بل يجب عليهم الذهاب إلى أحد المواقيت كالجحفة و الإحرام من هناك، و إذا ذهبوا إلى المدينة فيجب أن يحرموا من‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست