مسألة
116: الأحوط وجوباً الإحرام من نفس مسجد الشجرة لا من أطرافه، و الأحوط
الأولى الإحرام في المحلّ الأصلي للمسجد و إن كان يجوز الإحرام في المسجد مطلقاً
حتى في القسم الذي ضمّ إلى المسجد عند توسيعه.
مسألة
117: من كانت حائضاً في الميقات و تعلم بأنّها لا تدرك عمرة التمتّع في
وقتها يجب عليها قصد حجّ الإفراد و الإحرام بنيّته.
مسألة
118: المسافرون بالطائرة إلى جدّة في عمرة التمتّع لا يجوز لهم الإحرام
في جدّة أو الحديبيّة، بل يجب عليهم الذهاب إلى أحد المواقيت كالجحفة و الإحرام من
هناك، و إذا ذهبوا إلى المدينة فيجب أن يحرموا من