مسألة
734: المصدود من منعه العدوّ عن العمرة أو الحج بتفصيل سيأتي، و المحصور
من منعه المرض عن أداء الحج أو العمرة.
مسألة
735: من أحرم للحج أو العمرة للواجب أو المستحبّ وجب عليه إتمامهما، و
إلّا بقي على إحرامه.
مسألة
736: من أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو غيره كعمّال الدولة عن الذهاب إلى
مكّة، و لم يكن له طريق آخر أو كان و لم يكن لديه مئونته جاز له الخروج من الإحرام
بأن ينحر في مكانه الذي منع فيه إبلًا أو يذبح بقرة أو شاة، و الأحوط الأولى الذبح
بقصد التحلّل. و الأحوط الأولى قصّ مقدار من شعره أو ظفره أو الحلق بدلًا عنهما
خاصة