مسألة
681: يجب على الحاج المبيت في منى ليلة الحادية عشرة و الثانية عشرة؛ أي
البقاء فيها من الغروب إلى نصف الليل، و لا يبعد الاكتفاء بالنصف الآخر من الليل.
مسألة
682: يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة أيضاً إلى نصفها على طوائف:
الأولى: من ارتكب الصيد في الإحرام، و الأحوط وجوباً المبيت على من أخذ
الصيد و لم يقتله. لكن لو ارتكب المحرمات الاخرى المتعلِّقة بالصيد كأكل لحم