2-
صلاة الطواف. 3- السعي بين الصفا و المروة. 4- طواف النساء. 5- صلاة طواف النساء.
مسألة
666: كيفيّة الطواف و صلاته و السعي، و طواف النساء و صلاته هنا لا تختلف
ممّا هي في العمرة إلّا في النيّة، فهنا تجب نيّة طواف الحج و سعيه و طواف النساء.
مسألة
667: لا يجوز في حال الاختيار تقديم طواف الحج و صلاته و السعي و طواف
النساء و صلاته على الذهاب إلى عرفات و المشعر و منى و أداء الأعمال الثلاثة في
منى.
مسألة
668: يجوز لطوائف تقديم أعمال مكّة على الذهاب إلى عرفات بعد الإحرام لحج
التمتّع و تصحّ منهم، و هذه الطوائف هي: 1- النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس
عليهنّ بعد الرجوع، و لا يمكنهنّ البقاء إلى الطهر. 2- الشيوخ العاجزون عن الطواف
بعد الرجوع