موضع
منها و إن كان في أحيائها الجديدة، لكن يستحبّ إيقاع الإحرام في مقام إبراهيم أو
حجر إسماعيل.
مسألة
523: من نسي الإحرام و ذهب إلى منى و عرفات وجب الرجوع إلى مكة و الإحرام
منها و إذا لم يمكنه لضيق الوقت أو لعذر آخر أحرم من مكانه.
مسألة
524: لو التفت بعد أداء جميع الأعمال أنّه لم يحرم فالظاهر صحّة حجّه، و
الأحوط الأولى لو التفت بعد الوقوف في عرفات و المشعر أو قبل الفراغ من الأعمال
إتمام الحج و إعادته في السنة التالية.
مسألة
525: من ترك الإحرام جهلًا بالحكم فحكمه حكم الناسي.
مسألة
526: من ترك الإحرام عن عمد و علم إلى زمان فوت الوقوف في عرفة و المشعر
فحجّه باطل.
مستحبّات
إحرام الحج إلى الوقوف بعرفات
كلّما
ذكر من مستحبّات إحرام العمرة فهنا مستحبّ أيضاً. فإذا أحرم و خرج من مكة و أشرف
على الأبطح لبّى