responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 150

كتاب الصلاة.

مسألة 464: الجاهل بالحكم هنا بحكم الناسي.

مسألة 465: يجب على كلّ مكلّف تعلُّم الصلاة و أحكام القراءة و الأذكار الواجبة لكي يؤدِّي تكليفه الإلهي بنحو صحيح، و خاصّة من كان يريد الذهاب إلى الحج. يجب عليه تصحيح صلاته؛ لأنّ البعض قال إنّ الصلاة إن كانت باطلة فالعمرة باطلة و الحج باطل أيضاً، فإضافة إلى عدم براءة الذمّة من الحج الواجب بناءً على هذا القول، فإنّ تروك الإحرام المذكورة سابقاً كالنساء و غيرها قد لا تحلّ له و تبقى محرّمة عليه.

مسألة 466: إذا لم يستطع تعلّم القراءة أو الأذكار الواجبة وجب عليه الصلاة بالنحو الذي يستطيع و تكفي منه. و إذا استطاع تعيين شخص يلقنه الصلاة لزمه ذلك، و الأحوط الاقتداء في مقام إبراهيم بشخص عادل و لكن لا يكتفي بصلاة الجماعة هذه، كما أنّ الاستنابة غير كافية أيضاً.

مسألة 467: تجوز صلاة الطواف في أيّ وقت كان إلّا تزاحم وقت الصلاة الواجبة اليومية بحيث تؤدِّي إلى فواتها، فحينئذٍ يجب تقديم الصلاة اليومية على صلاة الطواف.

مسألة 468: إذا أهمل في تعلّم أحكام القراءة و الأذكار الواجبة حتّى ضاق الوقت وجب أن يصلّي بأيّ نحو و تصحّ منه، و إن كان قد فعل معصية، و الأحوط العمل بما جاء في المسألتين السابقتين، و أن يستعين بمن يلقّنه إن استطاع.

مستحبّات صلاة الطواف‌

يستحبّ في صلاة الطواف في الركعة الاولى بعد الحمد قراءة سورة التوحيد، و في الركعة الثانية سورة الجحد، و أن يحمد اللَّه بعد الفراغ من الصلاة و يصلّي على محمّد و آل محمّد و يطلب من اللَّه القبول و أن يقول: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنّي وَ لا تجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّي، الْحَمْدُ للَّه بِمَحامِدِهِ كُلِّها عَلى نَعْمَائِهِ كُلِّها حَتَّى يَنْتَهِيَ الْحَمْدُ الى‌ ما يُحِبُّ وَ يَرْضى‌، اللَّهُمَّ صَلّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ تَقَبَّلْ مِنّى وَ طَهِّرْ قَلبِي وَ زَكِ‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست