مسألة
442: في الطواف مقابل حجر إسماعيل يجب أن تكون الحركة على نحو يصدق عليه
عرفاً طواف البيت، و لا يخفى أنّ حجر إسماعيل ليس من البيت و إن كان يجب الطواف
خارجاً عنه.
مسألة
443: إذا كان يمكن الطواف في الحدّ الفاصل بين مقام إبراهيم و البيت و
الذي مقداره ستّة و عشرون ذراعاً و نصف، و لو في وقت الخلوة و قلّة الازدحام وجب
ذلك و لا يجزئ الأبعد عنه، و في حال عدم التمكّن و لو في وقت الخلوة يجوز الطواف
خارج ذلك الحدّ مع مراعاة الأقرب فالأقرب.