الفصل الرابع: في الطواف الواجب و بعض أحكامه
مسألة 335: من أحرم بإحرام عمرة التمتّع و دخل مكّة المعظّمة فإنّ الثاني من واجبات العمرة هو الطواف حول الكعبة لعمرة التمتّع.
مسألة 336: الطواف عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة على النحو الذي سيأتي بيانه.
مسألة 337: الطواف من أركان العمرة، فمن تركه عمداً إلى وقت فوته فعمرته باطلة، سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا
مسألة 338: من أبطل عمرته فالأحوط أن يؤدّي حج