مسألة
326: لو عصّب المحرم رأسه بمنديل لأجل الصداع فلا كفّارة عليه.
مسألة
327: التظليل المحرم في الإحرام لا يشمل حالات المرور تحت الجسور و
الأنفاق التي تضطرّ السيّارة للعبور منها. أو الوقوف في محطّة البنزين تحت سقفها،
فمثل هذا التظليل جائز و لا كفّارة عليه أيضاً.
مسألة
328: الذي يسير في سيّارة مغطّاة يجب عليه التكفير بشاة، و لا تتكرّر
الكفّارة بتكرار النزول و الركوب، و كذلك في سائر موارد التظليل.
مسألة
329: يجوز لبس النعل ذات الحزام العريض إذا كان لا يغطّي تمام ظهر القدم.