هذا
اصطلاح أورده علماء الكلام في أنّ الإمام عليه السلام عالم بكلّ شيء و لكن بالعلم
الشائي، أي متى شاء علم و إلّا فلا. و بعبارة اخرى: فإنّ عنان العلم بيد الإمام
بمجرّد أن يريد العلم يعلمه. و لا ندري من أين لعلماء الكلام هذا الاعتقاد، و كيف
يستدلّون عليه؟ فإن كان الدليل الأخبار، فإنّنا تتبّعنا الأخبار التي اعتبرت العلم
متوقّفاً على المشيئة، فإذا هي ثلاثة أخبار في اصول الكافي- التي تهتمّ بمثل هذه
الأحاديث و الأخبار- و هي لا تنفع المتكلّمين بهذا الشأن.
إيضاح:
هنالك
أمران ينبغي توفّرهما من أجل صحّة الاحتجاج و الاستدلال بأيّة رواية، و هما: 1-
الوثوق بصدور الرواية عن الإمام عليه السلام. 2- دلالة نصّ الحديث على المُراد
بصورة واضحة و لو من بعض القرائن. و ممّا يؤسف له أنّ الروايات الواردة بهذا الشأن
في باب «أنّ الأئمّة عليهم السلام إذا شاءوا أن يعلموا علموا» ليست أكثر من ثلاث،
و هي تفتقر إلى السند و إلى الدلالة التي قال بها بعض المتكلّمين، بل يمكن القول
بأنّها روايتان؛ لأنّ رجال السند بعد ابن مسكان متحد في روايتين، و ينتهي السند
إلى أبي ربيع الشامي الذي روى عن الصادق عليه السلام. عبارة الرواية الأُولى:
«إنّ الإمام إذا شاء أن يعلم علم» [1] بينما عبارة الرواية