في
كلّ غسل و يمسح بطنه في الأوّلين، إلّا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك،
و أن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميّت، و أن يحفر للماء حفيرة، و أن ينشف بدنه
بثوب نظيف أو نحوه، و ذكروا أيضاً أنّه يكره إقعاده حال الغسل، و ترجيل شعره، و
قصّ أظافره، و جعله بين رجلي الغاسل، و إرسال الماء في الكنيف، و حلق رأسه أو
عانته، و قصّ شاربه، و تخليل ظفره، و غسله بالماء الساخن بالنار، أو مطلقاً، إلّا
مع الاضطرار، و التخطّي عليه حين التغسيل.
الفصل
الثالث: التكفين
يجب
تكفين الميّت بثلاث أثواب:
الأوّل:
المئزر، و يجب أن يكون ساتراً ما بين السرّة و الركبة.
الثاني:
القميص، و يجب على الأحوط أن يكون ساتراً ما بين المنكبين إلى نصف الساق.
الثالثة:
الإزار، و يجب أن يغطي تمام البدن، و لازم التغطية في حال الاضطجاع أن يكون الطول
أزيد من طول الجسد، للزوم تغطية باطن الرجلين أيضاً، بخلاف حال القيام أو الجلوس،
و أمّا العرض فاللازم أن يكون بمقدار يوضع أحد جانبيه على الآخر، و الأحوط وجوباً
في كلّ واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته، غير حاك عنه و إن حصل الستر بالمجموع.
(مسألة 297):
لا بدّ في التكفين من إذن الوليّ
على
نحو ما تقدّم في التغسيل، و لا يعتبر فيه نيّة القربة.
(مسألة 298):
إذا تعذّرت القطعات الثلاث يكتفى بالميسور،
فإذا
دار الأمر بينها يقدّم الإزار، و عند الدوران بين المئزر و القميص يقدّم القميص، و
إن لم يكن إلّا مقدار ما يستر العورة تعيّن الستر به، و إذا دار الأمر بين ستر
القبل و الدبر تعيّن